السيد محمد سعيد الحكيم

207

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

- كأرباح السنة السابقة - ولم يخرج خمسه . نعم يجب عليه إخراج خمس المال نفسه ( 1 ) . وأما إذا صرف عليه من ربح السنة قبل تمام السنة وجب إخراج خمس نفس تعمير البستان ( 2 ) بعد استثناء مؤنة السنة .